وقيل تبطل الوصية بموته، لظاهر صحيحة (4) أبي بصير، ومحمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام.
وفصل ثالث فأبطلها (5) بموته في حياته، لا بعدها.
والأقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورث، وإلا (6) فلا. وهو مختار المصنف في الدروس، ويمكن الجمع به (7) بين الأخبار (8) لو وجب (9).
____________________
القبول فيشك في زوالها بالرد فتستصحب الملكية الثابتة قبل الرد.
(1) أي قبل القبول.
(2) الوسائل أحكام الوصايا - الباب 30 - الحديث 1.
(3) أي على انتقال حق القبول بعد موت الموصى له إلى وارثه.
(4) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 4 ص 138 الحديث 4.
(5) أي فأبطل الوصية بموت الموصى له في حياة الموصي ومرجع الضمير في حياته (الموصي) لا بعد حياته.
(6) أي وإن لم يتعلق غرض خاص بالمورث فلا تبطل الوصية.
(7) أي بما إذا تعلق غرض خاص بالمورث.
(8) المصدر السابق تحت رقم 4.
(9) أي لو وجب الجمع بين الأخبار المتعارضة فيما إذا كانت متكافئة كما لو كانت صحيحة.
والحال أن الرواية التي دلت على انتقال حق القبول إلى الوارث غير صحيحة إذن لا يجب الجمع، بل طرح هذه والأخذ بالصحيحة.
(1) أي قبل القبول.
(2) الوسائل أحكام الوصايا - الباب 30 - الحديث 1.
(3) أي على انتقال حق القبول بعد موت الموصى له إلى وارثه.
(4) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 4 ص 138 الحديث 4.
(5) أي فأبطل الوصية بموت الموصى له في حياة الموصي ومرجع الضمير في حياته (الموصي) لا بعد حياته.
(6) أي وإن لم يتعلق غرض خاص بالمورث فلا تبطل الوصية.
(7) أي بما إذا تعلق غرض خاص بالمورث.
(8) المصدر السابق تحت رقم 4.
(9) أي لو وجب الجمع بين الأخبار المتعارضة فيما إذا كانت متكافئة كما لو كانت صحيحة.
والحال أن الرواية التي دلت على انتقال حق القبول إلى الوارث غير صحيحة إذن لا يجب الجمع، بل طرح هذه والأخذ بالصحيحة.