شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥
وهذا أقوى، وتعلق الإيجاب بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبوله قبله لأنه قبوله (1) بعده أيضا، وإنما يصح القبول على التقديرين (2) (ما لم يرد) الوصية قبله (3) (فإن رد) حينئذ (4) لم يؤثر القبول لبطلان الإيجاب برده. نعم لو رده (في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته) إذ لا اعتبار برده السابق، حيث أن الملك لا يمكن تحققه حال الحياة، والمتأخر (5) لم يقع بعد.
وهذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفق. أما على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة فينبغي تأثير الرد حالتها أيضا، لفوات أحد ركني العقد حال اعتباره، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا (6)، لإبطاله (7) الإيجاب السابق، ولم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها كما لو رد المتهب الهبة.
ولو فرق (8) بأن المانع هنا (9) انتفاء المقارنة بين القبول والإيجاب قلنا: مثله في رد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول، وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول
____________________
(1) أي قبول التملك بعد الموت أي يقبل حالا، ويتملك بعد الموت.
(2) وهما: حال الحياة وبعد الممات.
(3) أي قبل القبول.
(4) أي قبل القبول.
(5) أي الرد المتأخر.
(6) أي في حال الحياة وبعد الوفاة.
(7) أي لإبطال الرد.
(8) أي بين الوصية والهبة.
(9) أي في الهبة.
(١٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست