وهذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفق. أما على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة فينبغي تأثير الرد حالتها أيضا، لفوات أحد ركني العقد حال اعتباره، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا (6)، لإبطاله (7) الإيجاب السابق، ولم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها كما لو رد المتهب الهبة.
ولو فرق (8) بأن المانع هنا (9) انتفاء المقارنة بين القبول والإيجاب قلنا: مثله في رد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول، وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول
____________________
(1) أي قبول التملك بعد الموت أي يقبل حالا، ويتملك بعد الموت.
(2) وهما: حال الحياة وبعد الممات.
(3) أي قبل القبول.
(4) أي قبل القبول.
(5) أي الرد المتأخر.
(6) أي في حال الحياة وبعد الوفاة.
(7) أي لإبطال الرد.
(8) أي بين الوصية والهبة.
(9) أي في الهبة.
(2) وهما: حال الحياة وبعد الممات.
(3) أي قبل القبول.
(4) أي قبل القبول.
(5) أي الرد المتأخر.
(6) أي في حال الحياة وبعد الوفاة.
(7) أي لإبطال الرد.
(8) أي بين الوصية والهبة.
(9) أي في الهبة.