شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٢
كالثمرة المتجددة، وفي المنفعة (1) المؤبدة، والمؤقتة (2) والمطلقة، ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصية (3)، والولاية (4) على من للموصي عليه ولاية (5)، ويخرج ببعدية الموت الهبة، وغيرها من التصرفات المنجزة (6) في الحياة المتعلقة بأحديهما (7)، والوكالة (8) لأنها تسليط على التصرف في الحياة.
وينتقض في عكسه (9) بالوصية بالعتق، فإنه فك ملك، والتدبير (10) فإنه وصية به عند الأكثر والوصية (11) بإبراء المديون، وبوقف المسجد،
____________________
(1) أي ويندرج في المنفعة.
(2) كعشرين سنة مثلا. والمطلقة: ذكر المنفعة بلا قيد.
(3) كما إذا أوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله أجرة الحج، والصلاة، والخيرات مثلا.
(4) بالرفع عطف على (الوصاية)، والولاية بفتح الواو وكسرها.
(5) أي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه.
(6) كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض.
(7) العين والمنفعة.
(8) أي ويخرج الوكالة.
(9) أي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده، بل يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية، بالعتق فإن العتق فك ملك فلا تدخل في التعريف حيث قيده بالتمليك.
(10) أي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه.
(11) أي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون.
(١٢)
مفاتيح البحث: الموت (1)، السجود (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست