شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٣
وأما الثالث (1) فلانتفاء المانع مع النص. ومنع بعض الأصحاب استنادا إلى رواية (2) عمار الدالة على المنع، وأنه يصير موجبا قابلا مردود (3) بضعف الرواية (4)، وجواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية، وله تزويجها مع الإطلاق من والده وولده وإن كان مولى عليه (5).
(الثانية: لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا) لانحصار الحق فيهما، وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (وتوارثا) بالزوجية، لأن ذلك من لوازم ثبوتها، ولا فرق بين كونهما غريبين، أو بلديين، (ولو اعترف أحدهما) خاصة (قضي عليه (6)) به دون صاحبه) سواء حلف المنكر أم لا، فيمنع من التزويج إن كان (7) امرأة
____________________
غير الوكيل.
(1) وهو: (أو خصوصا) بأن قالت: ولو زوجتني من نفسك.
والمراد من النص نص المرأة.
(2) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح باب 10 الحديث 4.
(3) بالرفع خبر للمبتدأ وهو: (ومنع بعض الأصحاب): أي منع بعض الأصحاب مردود، (4) المشار إليها في الهامش رقم 2.
(5) أي كان وليا على ولده.
(6) أي على أحدهما. ومرجع الضمير في به (الاعتراف) أي يقضى على أحدهما لو اعترف.
فإن كان المعترف الزوج ورثته الزوجة، دون الزوج، وإن كانت المعترفة الزوجة ورثها الزوج دونها.
(7) أي المعترف لو كانت امرأة تمنع من التزويج.
(١٢٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست