وفي إرث الأول (6) مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر:
من (7) نفوذ الإقرار على نفسها وهو (8) غير مناف. ومن (9) عدم ثبوتها (10) ظاهرا، مع أنه (11) إقرار في حق الوارث.
(الثالثة) (لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف) على نفي زوجية المدعية، لأنه منكر (12)، ودعواه زوجية الأخت متعلق بها وهو أمر آخر.
____________________
(1) لقوله عليه السلام: (لا مهر لبغي).
(2) أي بعد العقد.
(3) أي للوطي بالشبهة.
(4) أي الزوج الثاني.
(5) لإنكارها الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني.
(6) أي في إرث الزوج الأول من هذه المرأة بعد أخذ الزوج نصيبه من تركتها.
(7) دليل لتوريث الزوج الأول منها بعد نصيب الزوج الثاني.
(8) أي إرث الزوج الأول من الزوجة غير مناف لإرث الزوج الثاني منها.
(9) دليل لعدم إرث الزوج الأول.
(10) أي الزوجية.
(11) أي مع أن اعتراف المرأة بالزوجية للزوج الأول ضرر في حق الوارث لاستلزام الاعتراف نقصان نصيبهم فيكون ضررا عليهم فلا يسمع إقرارها.
(12) فيقدم قوله على قولها.
(2) أي بعد العقد.
(3) أي للوطي بالشبهة.
(4) أي الزوج الثاني.
(5) لإنكارها الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني.
(6) أي في إرث الزوج الأول من هذه المرأة بعد أخذ الزوج نصيبه من تركتها.
(7) دليل لتوريث الزوج الأول منها بعد نصيب الزوج الثاني.
(8) أي إرث الزوج الأول من الزوجة غير مناف لإرث الزوج الثاني منها.
(9) دليل لعدم إرث الزوج الأول.
(10) أي الزوجية.
(11) أي مع أن اعتراف المرأة بالزوجية للزوج الأول ضرر في حق الوارث لاستلزام الاعتراف نقصان نصيبهم فيكون ضررا عليهم فلا يسمع إقرارها.
(12) فيقدم قوله على قولها.