شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٤
ومن أختها وأمها وبنت أخويها بدون إذنها (1)، ويثبت عليه ما أقر به من المهر، وليس لها مطالبته به (2)، ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا، ولا نفقة عليه، لعدم التمكين (3)، ولو أقام المدعي بينة، أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع، ولو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين.
وهل له (4) التزويج الممتنع (5) على تقدير (6) الاعتراف قبل الحلف
____________________
(1) إذا كان المعترف الرجل.
(2) لكون المرأة منكرة.
(3) لإنكارها الزوجية.
(4) أي وهل للمنكر أيا كان الرجل أو المرأة:
(5) المراد من التزويج الممتنع: (هو تزويج الرجل بأخت المرأة وأمها وبنتها).
أو تزويج المرأة نفسها بغير الزوج الأول مع فرض كون الزوج زوجها فعلا.
(6) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: (التزويج الممتنع).
وحاصل المعنى: أن الرجل لو اعترف بزوجية المرأة حرم عليه التزويج بأختها وأمها وبنتها.
وكذلك المرأة لو اعترفت بأن الرجل زوجها حرم عليها تزويج نفسها بغير هذا الرجل.
هذا في صورة الاعتراف من كل من الرجل أو المرأة.
وأما في صورة الإنكار من كل منهما وقبل الحلف فهل لهما التزوج؟ بأن يأخذ الرجل أخت المرأة وأمها وبنتها.
وتزويج المرأة نفسها بغير هذا الرجل. أم ليس لهما ذلك وجهان: وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز.
(١٢٤)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست