وهل له (4) التزويج الممتنع (5) على تقدير (6) الاعتراف قبل الحلف
____________________
(1) إذا كان المعترف الرجل.
(2) لكون المرأة منكرة.
(3) لإنكارها الزوجية.
(4) أي وهل للمنكر أيا كان الرجل أو المرأة:
(5) المراد من التزويج الممتنع: (هو تزويج الرجل بأخت المرأة وأمها وبنتها).
أو تزويج المرأة نفسها بغير الزوج الأول مع فرض كون الزوج زوجها فعلا.
(6) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: (التزويج الممتنع).
وحاصل المعنى: أن الرجل لو اعترف بزوجية المرأة حرم عليه التزويج بأختها وأمها وبنتها.
وكذلك المرأة لو اعترفت بأن الرجل زوجها حرم عليها تزويج نفسها بغير هذا الرجل.
هذا في صورة الاعتراف من كل من الرجل أو المرأة.
وأما في صورة الإنكار من كل منهما وقبل الحلف فهل لهما التزوج؟ بأن يأخذ الرجل أخت المرأة وأمها وبنتها.
وتزويج المرأة نفسها بغير هذا الرجل. أم ليس لهما ذلك وجهان: وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز.
(2) لكون المرأة منكرة.
(3) لإنكارها الزوجية.
(4) أي وهل للمنكر أيا كان الرجل أو المرأة:
(5) المراد من التزويج الممتنع: (هو تزويج الرجل بأخت المرأة وأمها وبنتها).
أو تزويج المرأة نفسها بغير الزوج الأول مع فرض كون الزوج زوجها فعلا.
(6) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: (التزويج الممتنع).
وحاصل المعنى: أن الرجل لو اعترف بزوجية المرأة حرم عليه التزويج بأختها وأمها وبنتها.
وكذلك المرأة لو اعترفت بأن الرجل زوجها حرم عليها تزويج نفسها بغير هذا الرجل.
هذا في صورة الاعتراف من كل من الرجل أو المرأة.
وأما في صورة الإنكار من كل منهما وقبل الحلف فهل لهما التزوج؟ بأن يأخذ الرجل أخت المرأة وأمها وبنتها.
وتزويج المرأة نفسها بغير هذا الرجل. أم ليس لهما ذلك وجهان: وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز.