شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٥
نظر: من (1) تعلق حق الزوجية في الجملة. وكون (2) تزويجها (3) يمنع من نفوذ إقرارها (4) به (5) على تقدير رجوعها، لأنه (6) إقرار في حق الزوج الثاني. ومن (7) عدم ثبوته.
____________________
(1) دليل للوجه الأول. وهو (عدم جواز التزويج للرجل وللمرأة).
وخلاصة الدليل: أن حق الزوجية قد ثبت في الجملة وإن كان الثبوت ثبوتا ادعائيا فحينئذ لا يجوز للمنكر التزويج الممتنع.
سواء كان المنكر الرجل أو المرأة، فهذا الدليل مشترك بين الرجل والمرأة.
(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) في قول الشارح: (من تعلق) وهو دليل خاص مستقل لا ربط له بالدليل الأول ويختص بصورة إنكار المرأة، وحاصله:
أن المرأة لو أنكرت أن الرجل زوجها ثم زوجت نفسها بغير هذا الرجل قبل أن تحلف كان زواجها بالغير مانعا من نفوذ إقرارها للزوجية في حق الزوج الأول على فرض رجوعها عن الإنكار، لأن اعترافها للزوجية بالنسبة إلى الأول بعد رجوعها عن الإنكار ضرر في حق الزوج الثاني، لعدم جواز استمتاع الزوج الثاني بها حينئذ.
وبعبارة أخصر: إن إقرارها غير مسموع بالنسبة إلى الحقوق الزوجية الثابتة عليها للزوج الثاني.
(3) مرجع الضمير (المرأة المنكرة للزوجية).
(4) مرجع الضمير (المرأة المنكرة للزوجية).
(5) مرجع الضمير (حق الزوج الأول).
(6) أي اعترافها.
(7) دليل لصحة جواز تزويج الرجل بأخت المرأة وأمها ومرجع الضمير في ثبوته (حق الزوجية).
(١٢٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست