شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٩٤
(وبعد الغروب حتى يذهب الشفق) الأحمر ومثله (1) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لوروده معه في الخبر (2)، (وعاريا) للنهي (3) عنه، رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام، (وعقيب الاحتلام قبل الغسل، أو الوضوء) قال صلى الله عليه وآله وسلم: " يكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (4) "، ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل.
(والجماع عند ناظر إليه) بحيث لا يرى العورة، قال النبي صلى الله عليه وآله: " والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت جارية كانت زانية (5) "، وعن الصادق عليه السلام
____________________
(1) أي ومثل (بعد الغروب) في الكراهة.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 62 - الحديث 1.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 58 الحديث 2.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 70 الحديث 1 - 2.
لكن كلمة (ذلك) لا توجد في الحديثين.
(5) الوسائل كتاب النكاح - باب 67 - الحديث 2.
الظاهر: أن الفاعل في (ما أفلح) الرجل المجامع مع زوجته.
ويحتمل أن يكون السامع والناظر.
والفاعل في (كان زانيا) وكذا في (كانت زانية) السامع لنفس الزوج والزوجة والناظر لهما، لا المولود كما احتمله بعض الأجلة من المحشين رحمه الله.
وهذا منه عجيب إذ كيف يعقل أن يكون المولود زانيا بعد مجيئه في الدنيا
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست