إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي، كما في قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (1) وقوله (عليه السلام): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2)، وغيرها لامتناع إرادة الماهية والحقيقة من حيث هي هي. فإما أن يراد جميع أفرادها، أو بعضها من غير تعيين، لكن إرادة الثاني تنافي الحكمة، فتعين إرادة الجميع.
وقد تنبه لذلك المحقق الحلي من أصحابنا في مختصر الأصول، فإنه قال: ولو قيل إذا لم يكن ثم معهود وصدر من حكيم، فان قرينة حاله تدل على الاستغراق لم ينكر ذلك (3).
واقتفى أثره شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع، وولده الفاضل في المعالم (4) ومن المخالفين العلامة التفتازاني في التلويح، ومن أئمة العربية نجم الأئمة، وفاضل الأمة المحقق الرضي الأسترآبادي قدس سره في شرح الكافية الحاجبية، فإنه ذكر فيه أنه متى لم تقم قرينة مقالية ولا حالية على إرادة الخصوص مبهما أو معينا، فاللام للاستغراق.
قال: لأنه إذا ثبت كون اللفظ دالا على ماهية خارجية، فإما أن يكون لجميع أفرادها، أو بعضها، ولا واسطة بينهما في الوجود الخارجي، بل يمكن تصورها في الذهن خالية عن الكلية والبعضية، لكن كلامنا في المشخصات الخارجية، لأن الألفاظ موضوعة بإزائها لا لما في الذهن، وإذا لم تكن للبعضية لعدم دليلها - أي: