18 - المحاسن: ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا ليس من المواقيت المعروفة قال: رب طالب خير تزل قدمه ثم قال:
أيسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا قال: فهو ذلك (1).
19 - فقه الرضا (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق وأوله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق (2).
20 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن المنازل ولأهل نجد العقيق فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان (3).
21 - وعنه عليه السلام إنه قال: من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت وأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه (4).
22 - وعنه عليه السلام أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون المواقيت: إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى