40 * باب * * " (وقت ما يحبر الصبي على الصوم) " * 1 - الخصال: ابن المغيرة، عن جده، عن جده، عن العباس بن عامر، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة (1).
2 - فقه الرضا (ع): اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين، على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام [صام] ثلاثة أيام ولا تأخذه بصيام الشهر كله.
3 - نوادر الراوندي: بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: تجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق (2).
41.
(باب) * " (الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة) " * أقول: يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله إنشاء الله تعالى.
1 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أنه كانت له أم ولد فأصابها عطاش في شهر رمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال:
مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام (3).