يكفي استيطان الوقوف العامة كالمدارس، وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالخاص، و اشترط الشهيد ملك الرقبة، فلا تجزي الإجارة، وفيه تأمل، وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار مقام على الدوام، ولا بأس به.
وهل يشترط استيطان الستة أشهر قال في الذكرى الأقرب ذلك، وهو بعيد والأصل ما ذكرنا من شهادة العرف بأنها وطنه أو مسكنه، ليدخل تحت الأخبار الواردة في ذلك، وأما ما شك في دخوله فيها فالاحتياط فيه سبيل النجاة.
13 - السرائر: نقلا من كتاب حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا، ومتى ينبغي أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج وبعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتم (1).