بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٣٨
يكفي استيطان الوقوف العامة كالمدارس، وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالخاص، و اشترط الشهيد ملك الرقبة، فلا تجزي الإجارة، وفيه تأمل، وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار مقام على الدوام، ولا بأس به.
وهل يشترط استيطان الستة أشهر قال في الذكرى الأقرب ذلك، وهو بعيد والأصل ما ذكرنا من شهادة العرف بأنها وطنه أو مسكنه، ليدخل تحت الأخبار الواردة في ذلك، وأما ما شك في دخوله فيها فالاحتياط فيه سبيل النجاة.
13 - السرائر: نقلا من كتاب حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا، ومتى ينبغي أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج وبعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتم (1).

(1) السرائر: 472، ويستفاد هذا الحكم من كتاب الله عز وجل بمعونة السنة أما الكتاب فحيث يقول عز وجل: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) والمراد بالعاكف المقيم قطعا كما في قوله عز وجل: (سواء العاكف فيه والباد). وأما السنة فحيث امتثل رسول الله صلى الله عليه وآله دعوة الآية الكريمة، واعتكف في مسجده عشرة، حتى أنه لم يعتكف في سنة فقضاها في السنة بعدها عشرين: عشرة أداء وعشرة قضاء، فصارت الاعتكاف في محل عشرة من تمام الإقامة.
بل ويدل على ذلك بوجه أجمع قوله تعالى: (وإذ واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة) أي كان يواعده كل ليلة أنه أما إذا تم ميقاته واعتكافه بالصوم والصلاة أنزل عليك التوراة، وهو عليه السلام ينتظر في كل ثلاثة أيام نزول التوراة لما كان بحسابه أن اعتكافه بالصوم والصلاة إنما يتم في ثلاث، على ما أمرهم الله عز وجل بالصيام ثلاثة أيام - أيام العشر: العاشر والحادي عشر والثاني عشر من كل شهر كما مر في ج 83 ص 91.
لكنه عليه السلام لما كان مسافرا ولم يقصد الإقامة عشرا، كان ميقاته واعتكافه غير تامة حتى مضى ثلاثون تمام الشهر، وانقطع حكم السفر وصار اعتكافه وميقاته في العشرة بعدها تاما واقعا في محله ونزل عليه التوراة فيها حكم الله عز وجل.
وهذا معنى قوله عز وجل: (فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة)، وفقا لقوله عز وجل: (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) أي كنا نواعده أربعين ليلة: كل ليلة نقول: أما إذا تم الاعتكاف والميقات نزل عليك التوراة، ولم يتم الا بعد الأربعين: لم يتم في ثلاث لان أقل الإقامة عشرة، ولم يتم في العشرات الأول لكونه مسافرا.
وإنما لم يوح إليه بأن اعتكافه لا يتم الا بعشرة عن قصد إقامة، ليفتتن طول ذلك قومه قال عز وجل: (وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى، قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك وأصلهم السامري).
وذلك لان الله عز وجل واعدهم جميعا جانب الطور الأيمن، لكن موسى عليه السلام استبطأهم لمسيرهم بالأثقال والأطفال وخلف فيهم أخاه هارون وتعجل إلى الميقات بنفسه، ليتم ميقاته واعتكافه مدى سيرهم إلى الطور، فيتوافق نزوله من الطور مع وصول قومه، فقد كان بخلده عليه السلام رقى قومه وهدايتهم إلى أرض القدس بنفسه، والله عز وجل بالرصد من افتتانهم بعد ايمانهم (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين).
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * أبواب القصر وأسبابه واحكامه * * الباب الأول * وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه وفيه: آية، و: أحاديث 1
3 تفسير قوله تبارك وتعالى: " وإذا ضربتم في الأرض " وفي الذيل ما يناسب 2
4 في قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين 6
5 في المسافة التي شرط في القصر، والبحث حولها مفصلا 10
6 في صلاة المسافر الذي سفره أكثر من حضره، وفي الذيل ما يتعلق 19
7 فيمن نوى الإقامة في بلد عشرة أيام، وفي الذيل ما يناسب 38
8 فيمن فات صلاته في السفر، وفيها بيان 45
9 العلة التي من أجلها كانت الصلاة المغرب في السفر والحضر ثلاث ركعات،... 56
10 * الباب الثاني * مواضع التخيير 74
11 الآيات المتعلقة بالباب في ذيل الصفحة وما يناسب ذلك 74(ه‍)
12 الأقوال في حكم الصلاة في المواطن الأربعة 82
13 في النجف 87
14 حرم الحسين عليه السلام وحد الحائر، وما قاله العلامة المجلسي رحمه الله 89
15 * الباب الثالث * صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها، وفيه: 4 - آيات، و: أحاديث 95
16 في وجوب التقصير في صلاة الخوف 96
17 في شروط صلاة الخوف 105
18 في أن صلاة الخوف على ثلاثة وجوه 109
19 قصة رسول الله (ص) والحديبية، وخالد بن الوليد، ونزول قوله تعالى... 110
20 في كيفية صلاة الخوف 115
21 * أبواب * * فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتهما وآدابهما * * وأعمال سائر أيام الأسبوع * * الباب الأول * وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها وفيه: آيات وأحاديث 122
22 تفسير الآيات، وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بالمقام 123
23 بحث حول صلاة الجمعة وسورة الجمعة 133
24 فيما يستنبط من آيات السورة الجمعة، ومعنى الامام 139
25 أقوال الفقهاء في الصلاة الجمعة وشرائطها 141
26 في قول الباقر (ع): إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا... 153
27 في أن الناس في الجمعة على خمسة أقسام 167
28 في أول وقت الجمعة وآخر وقتها 171
29 دعاء القنوت في الوتر ويوم الجمعة 190
30 العلة التي من أجلها صارت صلاة الجمعة ركعتين وجعلت الخطبة يوم الجمعة... 201
31 توضيح مرام ودفع أوهام وشرح للحديث من العلامة المجلسي (ره) 203
32 في أعمال الجمعة 212
33 الاستدلال بوجوب التخييري 217
34 بحث وتحقيق في وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوبها 221
35 بحث في الاجماع وتحققه 222
36 فيما قاله السيد ابن الطاوس رحمه الله في صلاة الجمعة وأدلتها 227
37 في أن صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة 230
38 أول جمعة خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، ومتن الخطبة 232
39 الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عليه السلام لصلاة الجمعة، وشرح لغاتها 234
40 خطبة أخرى التي خطبها علي عليه السلام يوم الجمعة، وشرح لغاتها... 236
41 في القدر المعتبر في كل من الخطبتين 258
42 * الباب الثاني * فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها، وفيه: آية، و: 33 - حديثا 263
43 معنى قوله تعالى: " وشاهد ومشهود " وفيه معان ووجوه وتأويل 263
44 الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 273
45 في أن الأعياد أربعة 276
46 * الباب الثالث * اعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها، وفيه: 39 - حديثا 287
47 في من كان له حاجة، والدعاء قبل الافطار 287
48 فيمن أراد حفظ القرآن 288
49 الدعاء في ليلة الجمعة وعرفة ويومهما (اللهم من تعبأ) 294
50 دعاء آخر في ليلة الجمعة، وفيه بيان 296
51 الدعاء في الوتر وبعده في ليلة الجمعة 298
52 فيما يقرء من القرآن في ليلة الجمعة 310
53 الصلاة في ليلة الجمعة 319
54 * الباب الرابع * أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه، وفيه: 68 - حديثا 329
55 في الغسل وقص الأظفار، وزيارة النبي (ص) والأئمة عليهم السلام 329
56 في تقليم الأظفار 344
57 فيمن اغتسل يوم الجمعة 356
58 السنن في يوم الجمعة، وهي سبعة 360
59 فيمن أراد أن يدرك فضل يوم الجمعة 366
60 الصلاة المعروفة بالكاملة والدعاء بعدها 371