المرجوح أيضا لكن الرواية المتواترة من طرق الخاصة والعامة توجب الحمل على الوجوب، والتعبير بهذا الوجه لنفي توهم أنه ينقص من ثوابهم شئ أو يوجب نقصا في صلاتهم، قال في الكشاف: كأنهم ألفوا الاتمام فكان مظنة لان يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر، فنفى الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر، ويطمئنوا إليه، وسيأتي في رواية زرارة ومحمد بن مسلم إيماء إليه، وإطلاق السفر يعم ما كان معصية، ولكن رفع الجناح عن القصر إرفاقا يناسب التخصيص بالمباح، كما هو مقتضى الاخبار والاجماع.
وقال في مجمع البيان (1): إن في المراد من قصر الصلاة هنا أقوالا:
الأول أن معناه أن يقصروا الرباعيات ركعتين ركعتين عن مجاهد، وجماعة من المفسرين، وهو قول الفقهاء ومذهب أهل البيت عليهم السلام.
الثاني وذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين، منهم جابر بن عبد الله، و حذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأبو هريرة، وكعب، وابن عمر وابن جبير، والسدي أن المعنى قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من صلاة الإقامة، لان صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غير قصر، قال فهنا قصران قصر الامن من أربع إلى ركعتين، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدة، وقد رواه أصحابنا أيضا.
الثالث أن المراد القصر من حدود الصلاة عن ابن عباس وطاوس، وهو الذي