والمبسوط وجماعة إلى أنه يتم صلاته دون صومه كما يدل عليه ما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام.
وقال ابن إدريس: إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت، روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم، وكل سفر أوجب التقصر في الصوم أوجب التقصير في الصلاة، إلا هذه المسألة، فحسب، للاجماع عليها انتهى وهو غريب، ومع ذلك فلعل الأول أقوى، والأحوط الجمع في الصلاة.
11 - المقنع: روي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (1).
بيان: هذا الخبر رواه الشيخ بسند (2) فيه إرسال عن أبي بصير، عن أبي - عبد الله عليه السلام وقال: فالوجه في هذا الخبر من كان صيده لقوته وقوت عياله فأما من كان صيده للهو، فلا يجوز له التقصير انتهى ورواه الصدوق في الفقيه (3) بطريق حسن أو موثق عن أبي بصير ثم قال: يعني الصيد للفضول.
أقول: ما ذكره الشيخ أصوب، ولعله محمول على أن الغالب في صاحب الصيد أنه لا يبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أيام، فإنه يتأنى في الحركة ويذهب يمينا وشمالا لا لطلب الصيد، فلذا حكم بأنه لا يقصر قبلها.
ويؤيده ما رواه الشيخ (4) في الصحيح عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت