قال: يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن دخل المصر فليصل أربعا.
19 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: عن سماعة بن مهران، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال لي: أتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة (1).
20 - العلل: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة تصلى المغرب في المسفر والحضر ثلاث ركعات، وسائر الصلوات ركعتين؟ قال:
لان رسول الله صلى الله عليه وآله فرض عليه الصلاة مثنى مثنى، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين، ثم نقص عن المغرب ركعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين في السفر و ترك المغرب، وقال إني أستحيي أن أنقص منها مرتين، فلذلك العلة تصلى ثلاث ركعات في الحضر والسفر (2).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في ذلك في باب علل الصلاة.
21 - العلل (3) والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد ابن قتيبة في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: فان قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على (4) فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل: لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين، فذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
فان قال: فلم قصرت الصلاة في السفر؟ قيل: لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها بعد، فخفف الله عنه تلك الزيادة