لا خلاف في أن العبد والمسافر أما إذا صليا الجمعة أجزأتهما عن الظهر، وحكى نحو ذلك في العبد، وقال في المريض: لو حضر وجبت عليه وانعقدت به، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال في الأعرج لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف، وقال في التذكرة لو حضر المريض والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجب عليهم، وانعقدت بهم إجماعا وقال في النهاية: من لا تلزمه الجمعة أما إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة وأجزأته.
ويدل موثقة سماعة على الاجزاء عن المسافر، ورواية علي بن جعفر على الاجزاء عن المرأة، بل الوجوب عليها، وتحمل على ما بعد الحضور، أو على الاستحباب.
ثم المشهور بينهم أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة تجب عليه الصلاة مع الحضور، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة، فقال: وهؤلاء الذين وضع عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم، ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم، وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الأيام، ومقتضى كلامه - ره - وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء، ونحوه قال الشيخ في النهاية.
وقال في المبسوط: أقسام الناس في الجمعة خمسة: من تجب عليه وتنعقد به، وهو الذكر حر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها: الحاضرون من هو في حكمه، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو الصبي والمجنون والمسافر والمرأة، لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون، ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو المريض والأعمى والأعرج، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين، ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا، ومختلف فيه وهو من كان مقيما في بلد من التجار وطلاب العلم ولا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنه يجب عليه وتنعقد به عندنا، وفي انعقادها