القصر مع الخوف وحده من الآية الآتية أيضا كما سيأتي بيانه.
قوله تعالى: (أن يفتنكم الذين كفروا) قيل أي في الصلاة، وقيل في أنفسكم أو دينكم، والفتنة قيل: القتل، وقيل: العذاب. والأظهر أنه هنا التعريض للمكروه.
1 - الكشي في الرجال: عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمد بن حكيم وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: التقصير يجب في بريدين (1).
2 - تحف العقول: عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في أربعة فراسخ: بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنا عشر ميلا وإذا قصرت أفطرت (2).
3 - المقنعة: قال الصادق عليه السلام: ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل له: وهو سفر؟ قال، وأي سفر أشد منه (3).
4 - المقنع: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، وهي من منزله على أربع فراسخ فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما ويقصر صاحب السفن (4).
بيان: اعلم أنه أجمع العلماء كافة على أن المسافة شرط في القصر، وإنما اختلفوا في تقديرها، فذهب علماؤنا أجمع إلى أن القصر يجب في مسيرة يوم هي بريدان ثمانية فراسخ: أربعة وعشرون ميلا، وتدل عليه روايات كثيرة.