* (تفصيل) * * " (ولنذكر الاحكام المستنبطة) " * * " (من تلك الآيات مجملا) " * الأول أن تلك الآيات تدل على وجوب صلاة الجمعة عينا في جميع الأزمان ولنذكر أولا الاختلافات الواقعة فيها، ثم لنتعرض لوجه الاستدلال بالآيات على ما وهو الحق عندي منها.
اعلم أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب صلاة الجمعة وجوبا عينيا في الجملة، وإنما الخلاف في بعض شرايطها والكلام على وجوه تفصيلها أنه هل يشترط الامام أو نائبه (1) أم لا؟ وعلى تقدير الاشتراط هل هو شرط الانعقاد أو شرط الوجوب؟