11 - البصائر: للصفار عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن من الأشياء أشياء ضيقة، وليس تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة (1).
المحاسن: عن علي بن النعمان مثله، وفيه: أشياء مضيقة (2).
12 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
تصلي الجمعة وقت الزوال (3).
(تبيين) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن أول وقت الجمعة زوال الشمس، فقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس، قال: واختاره علم الهدى، قال ابن إدريس: ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة، فان الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور والأول أقرب.
ثم اختلفوا في آخر وقتها، فالمشهور بينهم أن آخره أما إذا صار ظل كل شئ مثله، بل قال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع، وقال أبو الصلاح أما إذا مضى مقدار الاذان والخطبة وركعتي الفجر فقد فاتت، ولزم أداؤها ظهرا، وقال الشيخ في المبسوط: إن بقي من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة، وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر، واختاره في الدروس والبيان، و قال الجعفي: وقتها ساعة من النهار.