فمنها صحيحة ابن بزيع (1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر.
ومنها موثقة عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: يتم الصلاة، ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، فلا يقصر وليصم أما إذا حضره الصوم وهو فيها.
ومستند المشهور هذان الخبران استدلوا بالثاني على مطلق الملك، وبالأول على استيطان ستة أشهر، ويرد على الأول أنه مع عدم قوة سنده معارض بأخبار كثيرة دالة على أن المعتبر في الاتمام أن يكون له منزل يستوطنه لا مطلق الملك، وعلى الثاني أن ظاهر الخبر اعتبار إقامة ستة أشهر في كل سنة.
وبهذا صرح الصدوق في الفقيه (3) حيث قال بعد إيراد صحيحة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل سافر من أرض إلى أرض، وإنما نزل قراه وضيعته، قال: أما إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
يعني بذلك أما إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام، ومن لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة أشهر، فإن كان كذلك أتم متى دخلها، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع وأورد الخبر الأول.
وصحيحة ابن الفضل المتقدمة، تدل على الاتمام في مطلق الملك والضيعة وصحيحة البزنطي التي أخرجناها من قرب الإسناد أيضا تدل على ذلك.