فليقصر، ورواه الصدق أيضا في الصحيح (1) عن عيص بن القاسم عنه عليه السلام فان الظاهر أن المراد بتجاوز الوقت بلوغ حد التقصير، والمراد به أيضا غير صيد اللهو وحمله على صيد اللهو وحمل الوقت على وقت الصيد بعيد جدا.
وأما ما ذكره الصدوق في الحديث الأول فلعله حمله على أن الغالب أنه لا يشتغل بالصيد أكثر من ثلاثة أيام، فعبر عن ترك الصيد بتجاوز الثلاثة، أو مراده بالفضول فضول الرزق للتجارة.
وقال العلامة في المختلف: قال ابن الجنيد: والمتصيد شيئا أما إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فان تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها، ولم يعتبر علماؤنا ذلك، بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة والإباحة، لنا أنه مسافر فوجب عليه التقصير احتج برواية أبي بصير والجواب أنه مرسل، ولا يعول عليه انتهى.
أقول: لعل كلام ابن الجنيد أيضا مؤول بما وجهنا به الخبر، والخبر في الفقيه غير مرسل، بل سنده معتبر، وإن لم يكن صحيحا على مصطلح القوم.
12 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم و اليومين والثلاثة يتم أو يقصر؟ قال: يتم فيها (2).
ومنه: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر؟ قال: ثلاثة (3).
بيان: لعل الثلاثة محمول على ما أما إذا لم يبلغ حد مسافة التقصير قبلها، فان من يخرج إلى ضيعته للتنزه يسير متأنيا ومتدرجا، ويمكن حمله على التقية