10 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم مكة قبل التروية بأيام، كيف يصلي أما إذا كان وحده أو مع إمام فيتم أو يقصر؟ قال: يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية (1).
قال: وسألته عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى أيقصر أم يتم؟ قال:
إن كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافرا قصر على كل حال، مع الامام أو غيره (2).
* (تنقيح وتوضيح) * اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حكم الصلاة في المواطن الأربعة: حرم الله، وحرم رسوله، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين عليه السلام، فذهب الأكثر إلى أن المسافر مخير بين الاتمام، والقصر، وأن الاتمام أفضل، وقال الصدوق: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تمام كما مر.
وقال السيد المرتضى: لا يقصر في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه صلى الله عليه وآله، وهذه العبارة تفيد منع التقصير، وعموم الحكم في مشاهد الأئمة ونحوه قال ابن الجنيد، والأول أظهر لما مر من الأخبار الكثيرة الدالة على الاتمام جمعا بينها وبين ما ورد في التقصير والتخيير.