النهاية وقواه الشهيد الثاني ره لاوجه له، والظاهر أن الحكم معلق على فعل الفريضة، فلا يكفي دخول وقتها، ولا فوت وقت الصلاة مع تركها، سواء كان الترك عمدا أو سهوا، وقطع العلامة في التذكرة بكون الترك كالصلاة، نظرا إلى استقرارها في الذمة تماما، واستشكله في النهاية وكذا الشهيد في الذكرى.
ولو كان الترك لعذر مسقط للقضاء كالجنون والحيض، فهو كمن لم يصل قولا واحدا، وهل يشترط كون التمام بنية الإقامة فلا يكفي التمام سهوا قبل الإقامة؟ فيه وجهان وظاهر الخبر الاشتراط.
ولو نوى الإقامة ثم صلى تماما لشرف البقعة ذاهلا عن نية الإقامة ثم رجع عن الإقامة، فالظاهر الكفاية لعموم الرواية، ولو نوى الإقامة في أثناء الصلاة المقصورة فأتمها ففي الاجتزاء بها وجهان، ولعل الاجتزاء أقوى.
ثم ظاهر الرواية إتمام الصلاة، فلو شرع في الصلاة بنية الإقامة ثم رجع عن الإقامة في أثنائها لم يكف، وإن كان بعد الركوع في الثالثة، وهو ظاهر المنتهى، وتردد في المعتبر، وفصل في التذكرة والمختلف بمجاوزة محل القصر وعدمه.
15 - فقه الرضا: قال عليه السلام: فان فاتتك الصلاة في السفر فذكرتها في الحضر فاقض صلاة السفر ركعتين، كما فاتتك، وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك، وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت، فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام، إلا أن يكون قد فاتك الوقت فتصلي ما فاتك من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر (1).
بيان: لا ريب في أن الاعتبار في القضاء بحال الفوات لا بحال الفعل، فما فات قصرا يقضى قصرا، وإن قضاه في الحضر، وكذا العكس، ولو حصل الفوات في أماكن التخيير