وثالثا بأنه على تقدير تسليم إرجاع الضمير إلى مطلق الصلاة يكفي لصدق الاختصاص المستفاد من اللام كونهم أحق بها في الجملة، مع أنه قد حقق المحقق الدواني في حواشيه على شرح المختصر العضدي أن هذا الاختصاص ليس بمعنى الحصر بل يكفي فيه ارتباط مخصوص، كما يقال: الجل للفرس وقد حققنا ذلك في الفرائد الطريفة في شرح الحمد لله.
وقوله: (ابتزوها) في بعض النسخ على بناء الفاعل، وفي بعضها على بناء المفعول، فعلى الأول ظاهر أن الضمير المرفوع راجع إلى خلفاء الجور، وأتباعهم الغاصبين لحقوقهم، وعلى الثاني أيضا المراد ذلك لان شيعتهم ومواليهم الذين يفعلونها إطاعة لأمرهم، وإحياء لذكرهم، لا يصدق عليهم أنهم ابتزوها منهم، كما أن النائب الخاص خارج منهم اتفاقا.
ورابعا بأنه يمكن تعميم الخلفاء والأصفياء والامناء بحيث تشمل فقهاء الشيعة ورواة أخبار الأئمة، كما روى الصدوق وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي قيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي: يروون حديثي وسنتي، وفي رواية أخرى زاد فيه: ويعلمون الناس بعدي، لكن في هذا الوجه بعد، نعم لا يبعد حمل الامناء بل الأصفياء على الشيعة، لا سيما علماؤهم، والتأسيس أولى من التأكيد.
* (تتميم) * أقول: جملة القول في هذا المسألة التي تحيرت فيها الأوهام، واضطرب فيها الاعلام، أنه لا أظن عاقلا يريب في أنه لو لم يكن الاجماع المدعى فيها، لم يكن لاحد مجال شك في وجوبها على الأعيان في جميع الأحيان والأزمان كما في ساير الفرائض الثابتة بالكتاب والسنة فكما ليس لأحد أن يقول لعل وجوب صلاة العصر وزكاة الغنم مشروطان بوجود الامام وحضوره وإذنه، كذا ههنا لعدم الفرق بين الأدلة الدالة عليها.
لكن طرأ ههنا نقل إجماع من الشيخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه كما هو دأبهم في ساير المسائل، فهو عروتهم الوثقى، وحجتهم العظمى، به يتصاولون،