وفي صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله.
والمشهور بين الأصحاب أنه يقرء عوض كل ركعة التسبيحات الأربع بعد النية، وتكبيرة الافتتاح، ويتشهد ويسلم، وإيجاب غير النية لا دليل عليه، نعم يظهر من صحيحة الفضلاء التسبيحات الأربع من غير ترتيب مع إضافة الدعاء ولعل المراد به الاستغفار، فالأحوط الجمع بينها، وإن احتمل الواو فيها بمعنى (أو).
3 - مجالس الصدوق: عن محمد بن عمر الحافظ، عن أحمد بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن صالح، عن شعيب بن راشد، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ما كانت صلاة القوم يوم الهرير إلا تكبيرا عند مواقيت الصلاة (2).
4 - تفسير على ابن إبراهيم: في قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) الآية، فإنها نزلت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحديبية يريد مكة فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس ليستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يعارض رسول الله صلى الله عليه وآله على الجبال، فلما كان في بعض الطريق وحضرت صلاة الظهر أذن بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس، فقال خالد ابن الوليد: لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم، فإنهم لا يقطعون الصلاة ولكن تجئ لهم الان صلاة أخرى هي أحب إليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم، فنزل جبرئيل عليه السلام بصلاة الخوف بهذه الآية (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) إلى قوله: (ميلة واحدة).
ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه فرقتين، فوقف بعضهم تجاه العدو، وقد أخذوا