ومن الاخبار ما يدل على مطلق الاستيطان كصحيحة علي بن يقطين (1) قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أو يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس له بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
وصحيحة الحسين بن علي (2) قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار، وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك أما إذا مر بها.
والذي يقتضي الجمع بين الاخبار، القول بأن الوصول إلى بلد أو قرية أو ضيعة له فيها منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا أو ولد ونشأ بها بحيث يصدق عرفا أنه وطنه وبلده كاف في الاتمام، وأخبار الضيعة والملك المطلق محمولة على ذلك أو على التقية، لأنه قول جماعة من العامة.
قال في شرح السنة: ذهب ابن عباس إلى أن المسافر أما إذا قدم على أهل أو ماشيته أتم الصلاة، وبه قال أحمد، وهو أحد قولي الشافعي إن المسافر أما إذا دخل بلدا له به أهل وإن كان مجتازا انقطعت رخصة السفر في حقه انتهى.
والأحوط فيما أما إذا وصل بلدة أو قرية أو ضيعة استوطنها ستة أشهر أن يحتاط بالجمع بين الصلاتين رعاية للمشهور.
ثم إن جماعة من القائلين بالملك كالشهيدين اعتبروا سبق الملك على الاستيطان وبقاء الملك، واشترط جماعة في الستة أن يكون مقيما فيها، وأن يكون إتمام الصلاة عليه فيها للإقامة، فلا يكفي مطلق الإقامة، كما لو أقام ثلاثين ثم أتم من غير نية الإقامة، ولا التمام بسبب كثرة السفر أو المعصية أو شرف البقعة، نعم لا يضر مجامعتها لها.
والمشهور أنه لا يشترط التوالي ولا السكنى في ملكه، بل يكفي الاستيطان في البلد أو القرية، ولا يبعد أن يكفي في ذلك عدم الخروج على حد الخفاء، ولا