السفر وبدايته لاشتغاله في الأول بأسباب الإقامة، وفي الأخير بالسفر، ومن صدق الإقامة في اليومين، واحتمل التلفيق، ولعل التلفيق أظهر.
ولافرق في وجوب الاتمام بنية الإقامة بين أن يكون ذلك في بلد أو قرية، لعموم بعض الأخبار كما في صحيحة زرارة، (أما إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما) والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ولو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على إقامة العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره، لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه، فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل، قاله العلامة في المنتهى وغيره.
ولو قصد الإقامة في بلد ثم خرج بقصد المسافة إلى حد خفاء الاذان ثم رجع إلى محل الإقامة لغرض مع بقاء نية السفر، فالظاهر بقاؤه على حكم التقصير، بخلاف ما لو كان الرجوع إلى بلده، ولو رجع عن نية السفر أتم في الموضعين كما ذكره الأصحاب.
ولو صلى بتقصير ثم نوى الإقامة في أثنائها يتم، ونقل في التذكرة الاتفاق عليه.
وهذا كله يتعلق بالحكم الأول من الخبر، وأما الحكم الثاني وهو أن من تردد في الإقامة يقصر إلى شهر ثم يتم فلا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب، ونقل بعض المتأخرين عليه الاجماع، وتدل عليه أخبار، لكن بعضها بلفظ الشهر، وبعضها بلفظ الثلاثين يوما.
فهل يجوز الاكتفاء بالشهر الهلالي أما إذا حصل التردد في أوله؟ يحتمل ذلك لصدق الشهر عليه، وهو مقتضى إطلاق كلام أكثر الأصحاب، وحينئذ فالثلاثين محمول على الغالب، من عدم كون مبدء التردد مبدء الشهر.
واعتبر في التذكرة الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي وله وجه (1) والأحوط