أو على أنه يصلي مع الامام ركعة.
8 - العياشي: عن أبن بن تغلب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في صلاة المغرب في الخوف، قال: يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدو واحدة والأخرى خلفه، فيصلي بهم ثم ينصب قائما ويصلون هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ويصلون هم ركعة، فيكون للأولين قراءة، و للآخرين قراءة (1).
بيان: هذا وجه ترجيح لتخصيص الأولين بركعة ليدرك كل منهما ركعة من الركعتين اللتين يتعين فيهما القراءة.
9 - العياشي: عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حضرت الصلاة في الخوف، فرقهم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوهم، وفرقة خلفه كما قال الله تبارك وتعالى، فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيتمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجئ الآخرون والامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه، فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير، وللآخرين التسليم مع الامام، فإذا سلم الامام قام كل إنسان من الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان واحدة في جماعة، والأخرى وحدانا.
وإذا كان الخوف أشد من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة، وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر و العصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة، إلا بالتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة.