ابن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أما إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله، فان شاء قصر وإن شاء أتم، والاتمام أحب إلى، وحمله على التقصير قبل الدخول والاتمام بعده بعيد جدا.
والشيخ جمع بينها بالسعة والضيق وأيده بما رواه في الموثق (1) عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف الفوت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
وروي هذا المضمون بسند (2) مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا وهما يدلان على التفصيل في القدوم، ويمكن حملهما على أنه إن كان لا يخاف فوت الوقت يؤخر حتى يدخل أهله ويتم، وإن كان يخاف الفوت أما إذا دخل أهله يصلي قصرا قبل الدخول.
وأقول: يمكن الجمع بينها بوجهين آخرين:
أحدهما حمل ما دل على الاعتبار بحال الوجوب، على ما أما إذا مضى زمان من أول الوقت يمكنه تحصيل الشرائط المفقودة، وإتمام الصلاة فيه، وما دل على الاعتبار بحال الأداء على ما أما إذا خرج عن حد الترخص، أو دخل فيه ولم يمض هذا المقدار من الزمان، كما أشار إليه العلامة في المنتهى، والشيخ في الخلاف قيد الحكم بذلك حيث قال: أما إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير، وكذا قال العلامة وأكثر الأصحاب والفرق أيضا ظاهر