بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أنه أما إذا نوى المقصر في بلد عشرة أيام أتم ويدل عليه هذا الخبر وأخبار كثيرة، والمشهور عدم الاتمام بنية الإقامة دون العشرة بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع.
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد ره أنه اكتفى في وجوب الاتمام بنية خمسة أيام، ولعل مستنده ما رواه الشيخ في الحسن (1) عن أبي أيوب قال:
سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال