عند القبر على سبعين ذراعا " وفي بعضها " فيه شفاء وإن اخذ على رأس ميل " وفي بعضها " البركة من قبره عليه السلام على عشرة أميال " وفي بعضها " حرم الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر " وفي بعضها " حرمه عليه السلام خمس فراسخ في (1) أربع جوانبه ". وجمع الشيخ - ره - ومن تأخر عنه بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وتجويز الجميع، وهو حسن، والأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل السبعين، و كلما كان أقرب كان أحوط وأفضل. قال المحقق الأردبيلي - طيب الله تربته - وأما المستثنى فالمشهور أنه تربة الحسين عليه السلام فكل ما يصدق عليه التربة يكون مباحا و مستثنى، وفي بعض الروايات " طين قبر الحسين عليه السلام " فالظاهر أن الذي يؤخذ من القبر الشريف حلال، ولما كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائما فيمكن دخول ما قرب منه وحواليه فيه أيضا. ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار " طين الحائر " وفي بعض " على سبعين ذراعا " وفي بعض " على عشرة أميال " - انتهى -.
الثاني: شرائط الاخذ. فقد ورد في بعض الأخبار شرائط كثيرة من الغسل و الصلاة والدعاء والوزن المخصوص، كما سيأتي في كتاب المزار إن شاء الله تعالى. و لما كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط والآداب فالظاهر أنها من مكملات فضلها وتأثيرها، ولا يشترط الحل بها كما هو المشهور بين الأصحاب.
قال المحقق الأردبيلي - ره -: الاخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة، والأصحاب مطبقون عليه، وهل يشترط أخذه بالدعاء وقراءة " إنا أنزلناه "؟ ظاهر بعض الروايات في كتب المزار ذلك، بل مع شرائط أخرى حتى ورد أنه قال شخص: إني أكلت و ما شفيت، فقال عليه السلام له: افعل كذا وكذا. وورد أيضا أن له غسلا وصلاة خاصة و الاخذ على وجه خاص وربطه وختمه بخاتم يكون نقشه كذا، ويكون أخذه مقدارا خاصا، ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء وسرعته وتبقيته لا مطلقا، فيكون مطلقا جائزا كما هو المشهور، وفي كتب الفقه مسطور.
الثالث: ما يؤكل له، ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل وإن