الأحوط أن لا يكون الداخل فيما يشربه أكثر من الحمصة. وإنما قلنا الأحوط في ذلك لان في دخول التراب والطين في المأكولات مع استهلاكها فيها يشكل الحكم بالحرمة كما سنشير إليه.
27 - معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن المعاذي، عن معمر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ما يروي الناس في الطين وكراهته، قال: إنما ذلك المبلول وذلك المدر (1).
28 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أكل المدر. حدثني بذلك محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (2).
بيان: ظاهر الخبر الأول أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر اليابس كما فهمه الصدوق ظاهرا، وهذا مما لم يقل به صريحا أحد، ويمكن أن يحمل على أن المعنى أن المحرم إنما هو المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ويقع على الثمار وسائر المطعومات، وعلى هذا فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا أو المراد بالمدر ما يشمل التراب أيضا. ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين النافين.
للاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام بأن ما استدللتم من الاخبار على تحريم الطين ظاهرها المبلول وإطلاقه على غيره مجاز فلا يمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب والمدر وعلى التقادير الكراهة محمولة على الحرمة. وقال المحدث الأسترآبادي: إنما المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلوله ويابسه لا طين الحسين عليه السلام - انتهى -.
وأقول: مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب بل إجماعهم على تعميم التحريم لم يبعد القول بتخصيصه بالمبلول، إذ الظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في المبلول، و أكثر الاخبار إنما ورد بلفظ الطين، وهذا الخبر ظاهره الاختصاص. وقال الراغب في المفردات: الطين; التراب والماء المختلط به، وقد يسمى بذلك وإن زال عنه قوة الماء - انتهى -. لكن استثناء طين الحسين عليه السلام منه مما يؤيد التعميم، فإنه معلوم