ظن إمكان المعالجة بغيره من الأدوية. والظاهر الأمراض الجسمانية أي مرض كان وربما يوسع بحيث يشمل الأمراض الروحانية، وفيه إشكال. وأما الأكل بمحض التبرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الأخبار وعموم بعضها، لكن ورد في بعض الأخبار جواز إفطار العيد به وإفطار يوم عاشورا أيضا به، وجوزه فيهما بعض الأصحاب ولا يخلو من قوة، والاحتياط في الترك إلا أن يكون له مرض يقصد الاستشفاء به أيضا. قال المحقق الأردبيلي - ره -: ولا بد أن يكون بقصد الاستشفاء وإلا فيحرم ولم يحصل له الشفاء كما في رواية أبي يحيى ويدل عليه غيرها أيضا. وقد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر وكذا الافطار بها يوم العيد ولم تثبت صحته فلا يؤكل إلا للشفاء - انتهى -. وقال ابن فهد - قدس سره -: ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلا عند الحاجة، وأجاز الشيخ في المصباح الافطار عليه في عيد الفطر، وجنح العلامة إلى قول ابن إدريس لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا، وكذا المحقق في النافع، ثم قال: يحرم التناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس ويجوز على قصد الاستشفاء والتبرك وإن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ.
الرابع: المقدار المجوز للأكل. والظاهر أنه لا يجوز التجاوز في كل مرة عن قدر الحمصة وإن جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأول، وقد مر التصريح بهذا المقدار في الاخبار، وكان الأحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن العدس بارك عليه سبعون نبيا. فقال: هو الذي تسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس (1). و في الصحيح عن رفاعة، عنه عليه السلام قال: إن الله عز وجل لما عافى أيوب عليه السلام نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت، فرفع طرفه إلى السماء فقال: إلهي وسيدي، عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئا وهذا لبني إسرائيل زرع، فأوحى الله عز وجل إليه: يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره، وكانت سبحته فيها ملح، فأخذ أيوب كفا