آلاف (1).
قال ابن الجوزي: فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة.. خمسمائة (2)، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة..
أربعمائة (3)، ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة.. ثلاثمائة (4)، وجعل نساء أهل القادسية على مائتين (5)، ثم سواي بين النساء بعد ذلك. انتهى.
وروى البخاري (6) ومسلم (7) وغيرهما (8) بأسانيد عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار في مقام التسلية قريبا من وفاته: ستلقون بعدي إثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
وهل يريب عاقل في أن هذا القول - بعد أن كان يسوي بين المهاجرين والأنصار مدة حياته - إخبار بما يكون بعده (9) من التفضيل، ويتضمن عدم إباحته وعدم رضاه صلى الله عليه وآله به.
ويؤيد حظر التفضيل ومخالفة السنة في القسمة أن أمير المؤمنين عليه السلام أبطل سيرة عمر في ذلك، ورد الناس إلى السنة والقسم بالسوية (10)، وهو عليه