قلنا لم نشرط ذلك بل نصبه لطف وتمكينه آخر على أن المكلف يكون خائفا مترقبا ظهوره دائما.
قالوا يكفي ترقب وجوده بعد عدمه، كما يكفي ترقب ظهوره بعد غيبته فلا قاطع الآن بوجوده. قلنا: قضت الضرورة بعد استواء الخوف مع غيبته بالخوف مع عدمه وإن جزم بوجوده عند مصلحته.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه قد اختلف الناس بعد النبي المختار، فقالت طائفة شاذة - يقال لها المحمدية - أنه لم يمت.
وقالت الفرقة المحقة: الإمامة ثبتت بالنص، لا الدعوى ولا الميراث ولا الاختيار، وقالت الزيدية أو بالخروج والدعوى، ويلزمهم الدور إذ لا يجوز الخروج قبل الإمامة، فلو كانت إنما ثبتت به دار. إلا أن يقال: الخروج كاشف عن سبق الاستحقاق قلنا: فبطلت الشرطية لوجوب تقدم الشرط.
وقال الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وبعض المعتزلة والزيدية والصالحية والبترية والسلمية (1) وأصحاب الحديث أو بالاختيار ويلزمهم جواز أن تختار الأمة نبيا كما يجوز أن تختار إماما ولم يقل به أحد، وسيأتي البحث في تكميله إن شاء الله ولأن المنصوب منهم إن اختار نفسه معهم فقد زكاها فدخل في نهي الله (فلا تزكوا أنفسكم (2)) وإن لم يختر نفسه ولم يرض بها لم تجتمع الأمة عليه وكان غيره أولى لعدم الرضا به.
وقالت الراوندية أو بالميراث وقد ذكر صاحب نهج الإيمان أن هذه المقالة أحدثها الجاحظ، سنة عشر ومائة من الهجرة، ليتقرب بها إلى المأمون، حيث جعلها للعباس بكونه عم النبي صلى الله عليه وآله وعمل فيها كتابا ووضع فيها حججا على أنا لو قلنا بالميراث، فعلي أولى منه، لكونه ابن عم النبي لأبويه والعباس عمه لأبيه فذو السببين أولى بآيات أولي الأرحام المعتبر فيها بالأقرب فالأقرب وقد أجمعت