وشدة السرور بحفظها امارة اهتمامه بها (فاعتبروا يا أولى الابصار) ومن ذلك ما روى أن عمر علل اخراج ولده عبد الله من الشورى لأنه عجز عن طلاق امرأته وصورة ذلك أنه طلقها حايضا رواه البخاري عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن عبد الرحمن بن بشر عن بهر كلاهما عن شعبة ورواه الواحدي في الوسيط باسناده إلى سبعة عن انس بن سرين قال سمعت ابن عمر يقول طلق ابن عمر امرأته وهي حايض فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وآله فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها ان شاء قلت فيحتسب بها قال فمه قال عبد الله بن إسماعيل إذا منع ادخاله في الشورى وهو تشبث بالخلافة كون عبد الله ما عرف طلاق امرأته فليكن عدم المعرفة بمقدار المهر أولى من التشبث بها والزم في عدم التحصيل لها وإنما قلت ذلك لان عقد المحلول أيسر من حل المعقود وإذا كان عمر عجز عن معرفة قدر المهر حسب ما سلف غاليا وهو أحد لوازم العقد المتيسر فليكن أبعد من الخلافة بمراتب ممن عجز عن حل العقد المتعسر والله أعلم ومن ذلك ما رواه الواحدي في كتاب الوسيط عند قوله تعالى (ولا تصل على أحد منهم مات) قال أخبرنا الفضل بن إبراهيم الصوفي أخبرنا أبو علي بن أحمد الفقيه أخبرنا أبو بكر أخو أبى الليث حدثني السكوني حدثني أبو أسامة عن عبد الله بن عمر وعن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله
(١٩)