من روايتهم في صحاحهم وإطباق المسلمين تواترا على أن نبيهم قال: إن أمته تفترق ثلاثا وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقي في النار، فإذا كان حصول الاجماع متوقفا على ثبوت إجماع هذه الثلاث وسبعين فرقة، وقد شهدوا أن هذه الفرق لا تجتمع فيجب على رواياتهم أن لا يقع إجماع أصلا.
في تسميتهم الطلاق يمينا ومن طرائف ما سمعت من جماعة منهم أنهم يسمون الطلاق يمينا، وكتابهم يتضمن لفظ الطلاق فقال " الطلاق مرتان " (1) وقال " والمطلقات يتربصن " (2) وما رأيت في كتابهم أن الطلاق يمين من جملة كافية، ثم قد تضمن كتابهم " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين " (3) فإن كان الطلاق يمينا فكان يجب إذا كان لغوا أن لا يثبت به عندهم تفريق بين الزوجين سواء كان ثلاثا أو غير ثلاث، وإن كان غير لغو وكان منعقدا وتركه فكان يجب أن يلزم فيه الكفارة وما أوجبوا فيه كفارة، فما أعجب ما يرتضونه لأنفسهم من المناقضات ومكابرة الضرورات.
في مقالاتهم في الصوم ومن طريف أمورهم في صومهم تقديم إفطارهم قبل دخول الليل من جهة