الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف - السيد ابن طاووس - الصفحة ٥٢٩
الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله " ص " بالآخر فالآخر فكان الفطر آخر الأمرين. وفي بعضها: فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر (1).
ومن ذلك في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس أيضا في جملة الحديث من المتفق عليه قال: خرج النبي " ص " في رمضان إلى خيبر والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، وفي رواية حتى رآه الناس ثم شرب وشرب الناس في رمضان فقال المفطرون للصوام: أفطروا.
ومن ذلك في كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا في مسند جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي " ص " خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة (2).
(قال عبد المحمود): فكيف يحسن مع هذه الروايات التي قد جعلوها من جملة الصحاح أن ينكروا أو يكرهوا أو يتوقفوا في الافطار في السفر في صوم شهر رمضان؟ وكيف استحسنوا هذه المكابرة وتكذيب أنفسهم فيما رووه وشهدوا بصحته.
وذكر الحميدي أيضا في كتابه في مسند جابر بن عبد الله في الحديث الحادي عشر قال: قال النبي " ص ": ليس من البر أن تصوموا في السفر، وفي رواية ليس من البر الصوم في السفر (3).

(1) رواه مسلم في صحيحه: 2 / 784، والبخاري في صحيحه: 2 / 238.
(2) رواه مسلم في صحيحه: 2 / 785.
(3) رواه مسلم في صحيحه: 2 / 786.
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست