من أمته من جملة المباحات؟
في مقالاتهم في الوضوء والصلاة ومن طرائف ما أقدم عليه كثير من المسلمين مخالفتهم لصريح ما تضمنه كتابهم في صفة الوضوء، فإنه قال " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " (1) وهذا كلام محكم واضح لا يشتبه على من له عقل راجح، أن الوجه واليدين تغسلان والرأس والقدمين تمسحان، وقد رووا أن هذا يرويه عن نبيهم محمد " ص " جماعة من الصحابة وغيرهم منهم عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعكرمة وأبو العالية والشعبي، وأما عترة نبيهم الذين أمروا بالتمسك بهم ولا يفارقونهم وإنهم لا يفارقون كتابه إلى يوم القيامة فإني تحققت أنهم مجمعون على أن الوضوء على الصفة التي تضمنها صريح كتابهم، فأقدم جماعة من المسلمين على ترك العمل بذلك وجعلوا مسح الأرجل في الوضوء بدعة وحراما وأوجبوا غسلها وهو مما لا يجر لهم في كتابهم ذكر، وتأولوا تأويلات ضعيفة ورووا روايات سخيفة.
وليتهم قالوا إن هذه الآية منسوخة فكان يكون لهم بعض العدل، ولكن قد اتفق المسلمون كافة على أنها غير منسوخة فصار العدول إلى غسل الأرجل في الوضوء مع أنها غير منسوخة من قبيح مكابراتهم وعظيم مناقضاتهم وتكذيبا لما رووه وصححوه من كون عترة نبيهم لا يفارقون كتاب ربهم.
ومن طرائف ما رأيت من اختلاف مقالاتهم ورواياتهم أنهم ينكرون على