أو جميعها ومن فرق بينهما فقد كابر الضرورة وعدل عن العقول المشكورة.
ومن طريف مكابراتهم أيضا تجويزهم أن يكون إمامهم فاسقا مصرا على المنكرات في الباطن ولا يجيزون أن يكون كافرا في الباطن مظهرا للإسلام.
في عملهم بالقياس والطعن عليه ومن طرائف غلطهم الذي خرجوا به عن شريعتهم عملهم بالقياس، مع أن شريعتهم أباحت ما قد حرمت مثله وحرمت ما أوجب مثله، فأي طريق لهم مع ذلك إلى القياس؟
ثم لو كان الله قد جعل للأحكام عللا يقاس عليها لكانت دلالة واضحة يهتدى إليها وبها كل طالب للقياس، ومن المعلوم أنهم مع اجتهادهم في استخراج علل القياس يختلفون في العلل إلى غاية الاختلاف وفي وجوهها وكيفية التحريم والتحليل بها.
ثم قد يحكم أحدهم بالعلة ووجه تعلقها في وقت ويبين له ضد ذلك في الوقت الآخر، ثم من المعلوم الذي لا يخالف فيه عاقل منصف إنه قد كان جائزا من الله التعبد في الحادثة بخلاف ما دلت عليه العلة من تحريم أو تحليل مع كون الحادثة على حقيقتها وبجميع صفاتها، فلو كان القياس صحيحا جاز في العقول التعبد في الحادثة بخلاف حكمها إلا مع اختلاف كل حالها أو بعضه أو تغير جميع أوصافها أو بعضها، وإذا كان جاز في العقول التعبد في الحادثة بخلاف ما اقتضته العلة والحادثة على ما هي عليه دل ذلك على بطلان القياس في الشرائع، لأن العلة لو كانت علة لازمة للتحليل والتحريم استحال خروجها عن ذلك والحادثة على ما هي عليه كما يستحيل خروج صفة الحركة عن المتحرك مع كونه متحركا، ومعلوم أن ذلك غير مستحيل في الحادثة مع وجود العلة