الجهل بولادة ابن هاشم فلا بد حينئذ من ذكر مستند يجوز التشبث به لرد شهادتهم باللقاء مع امكانه والحكم بالارسال أو السهو في تلك الأسانيد الكثيرة.
الثاني: كثرة وقوع هذا السند في الكافي وغيره، ففي الكافي في باب تحنيط الميت وتكفينه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم؟ قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام).. الخبر (1).
وفي التهذيب في أواخر باب تعجيل الزكاة وتأخيرها: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام).. الخبر (2).
وفي آخر باب صفة الاحرام: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال... الخبر (3).
وفي أواخر باب الخروج إلى الصفا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عثمان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام).. الخبر (4).
ومثله في الاستبصار في باب من أحل من إحرام المتعة (5)، وفي الكافي في باب الوصية من كتاب الحج: علي، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا أصبحت فاصحب نحوك.. الخبر (6).