كما مر في الفائدة.
وخامسا: لو تم لزم الحكم بصحة أحاديث مثل أحمد بن محمد بن يحيى وأمثاله كما عليه خالي (1)، انتهى (2).
قلت: قد روى عنه العدة، ومحمد بن يحيى مكاتباته، والفضل بن شاذان ما رواه عن عبد العظيم، ولا كتاب في هذه المواضع، ولا فرق في القلة والكثرة بعد الاخذ والضبط والتمسك والجمع في الدفاتر.
وثالثا: ان الغلو الذي دعى احمد إلى نفيه واليه يرجع الكذب فان الغالي عندهم كاذب مطلقا إن كان هو الغلو المعروف الذي يكفر صاحبه، يخرج به عن ملة الاسلام، وهو القول بألوهية أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحد من الأئمة (عليهم السلام) كما نص عليه في المسالك (3).
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري طاب ثراه: واما الغلاة فلا اشكال في كفرهم بناء على تفسيرهم بمن يعتقد ربوبية أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) لا ما اصطلح عليه بعضهم: من تجاوز الحد الذي هم عليه صلوات الله عليهم، ومن هذا القبيل ما يطعن القميون في الرجل كثيرا ويرمونه بالغلو، ولذا حكى الصدوق عن شيخه ابن الوليد ان أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4)، انتهى (5).