ما لا تتناقض فيه الاخبار، ويحتمل الخبر ان الأولان وجها آخر وهو أن يكون من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الأكثر فلأجل ذلك جاز له أن يبني عليه لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى، وإن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه السلام: يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (730) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت: نعم.
وأما الخبر الأخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ويحتمل أيضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن أنه صلى ركعتين ثم تيقن انه صلى ركعة واحدة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة، والإعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (731) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أجيئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال: فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
قوله عليه السلام: وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد أستدبر القبلة.