ومن هنا يظهر وجه حمل المحقق في المعتبر في مسالة: أقل ما تنعقد به صلاة الجمعة، فإنه ذكر خبر محمد بن مسلم الذي رواه عنه الحكم بن مسكين الدال على أنه سبعة، واختاره الشيخ، ورواية زرارة، وابن أبي يعفور، ومنصور التي مفادها أنه خمسة، كما اختاره المفيد والسيد وعارض بينهما ثم رجح الأخير بوجوه (1)، ولم يطعن في سند الأول كما هو دأبه في غير المقام.
نعم، قال العلامة في المختلف في طريق رواية محمد بن مسلم: الحكم ابن مسكين ولا يحضرني الآن (حاله) (2) ونحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقدم من الأخبار، ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض (3).
ورده الشهيد في الذكرى بأن: الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم، والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعن (4) فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس، والمعارضة منتفية بما ذكرنا من الحمل (5).
وانتصر الشهيد الثاني للعلامة واعترض بأنه: لا يكفي عدم الجرح بل لا بد من التوثيق (6).
وأجاب عنه شارح المشيخة بأن: الظاهر أن الشهيد يكتفي في العدالة بحسن الظاهر (7).
قلت: أو يرى الاكتفاء بالخبر، أو أوثق بصدوره بما ذكر هنا، وما أشار