السرائر في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (2) حصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شئ بعد المطر ففي ما عداه لا بأس به وهو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر انتهى ووجه التفصيل لعله العلم الاجمالي بورود النجاسة في الطرقات دون الصحارى ولكنه لا ينفع في الحكم بوجوب الاجتناب الا في صورة الاستيعاب وهي نادرة جدا واعلم أن مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجا عن وضع الكتاب ان مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلة عنوان الباب المروى عن الكافي مشتملة على أسئلة ثلاثة اسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا قال قلت يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على وينتضح على منه (3) الخبر وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فان السيلان غير الفطر والنضح فلا يمكن جعله بيانا له كقولهم توضأ فغسل وروية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد إلا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه وهو خلاف الظاهر فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي (4) هكذا قلت ويسيل على الماء المطر بحذف من وخفض الماء ورفع المطر الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصا على ما
(١٩٣)