ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٤٢
السلام) (1) والصحابة بالأولين (2) وبعائشة (3). وما روي أنه (صلى الله عليه وآله) زجر عن الدفن ليلا إلا لضرورة (4) لا يمنع الجواز، وغايته ان النهار أفضل تكثيرا للمصلين والمترحمين، وللتمكن من اتباع السنة في وظائفه نهارا.
السادسة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر، لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم، ولأنها إن كانت وقفا ففيه اخراج له عن شرطه، ولأنه أنسب بتعظيم المسلم، وقد سبق استثناء الحامل من مسلم (5).
فعلى هذا، لو دفن نبش ان كان في الوقف، ولا يبالي بالمثلة فإنه لا حرمة له ولو كان في غيره، أمكن صرفا للأذى عن المسلمين، ولأنه كالمدفون في الأرض المغصوبة.

(١) ترجمة الأمام علي من تاريخ ابن عساكر ٣: ٣١٢ ح ١٤١٦، ١٤١٧.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٣: ٥١٠ ح ٦٥٥٣، المصنف لابن أبي شيبة: ٣: ٣٤٦، صحيح البخاري ٢: ١١٣.
(٣): مختصر تأريخ دمشق لابن عساكر ٢: ٢٧٨، أسد الغابة ٦: ١٩٢، تذكرة الفقهاء ١: ٥٤.
(٤) صحيح مسلم ٢: ٦٥١ ح ٩٤٣، سنن ابن ماجة ١: ٤٨٧ ح ١٥٢١، سنن النسائي ٤: ٨٢.
(5) تقدم في ص: 9، المسألة الثانية.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست