(صلى الله عليه وآله) كبر إحدى عشرة وسبعا وستا) (1) بالحمل على حضور جنازة ثانية، فيبتدئ من حين انتهى خمسا، وهكذا (2).
الخامسة: يستحب ملازمة الإمام مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال، قاله الأصحاب (3) وهو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: (أن عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة، لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال) (4).
قلت: هذا مخصوص بالإمام فغيره لا يستحب له ذلك، كما قاله ابن الجنيد.
السادسة: تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (5) فيحمل على الاستحباب، للأصل الدال على عدم الوجوب، وخلو أكثر الأخبار منه. نعم، تجب الصلاة على آل محمد إذا صلي عليه كما تضمنته الأخبار.
السابعة: تجوز الصلاة على الميت ليلا ودفنه فيه، لعموم الأخبار الدالة على تعجيله، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل) (6) وهذا يدل على مساواة الليل للنهار.
وفي المبسوط: النهار أفضل، إلا أن يخاف على الميت (7) ولعله ليكثر اجتماع الناس عليه.