وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين، وثوب يمنة عبري أو أظفار) (1) قال الشيخ: والصحيح أو ظفار، وهما بلدان (2).
قلت اليمنة - بضم الياء -: البردة من برود اليمن.
وعن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة) (3).
وبهذه استدلوا على استحباب زيادة الحبرة، وهي غير بينة منها، فالحجة عملهم.
ولتكن غير مطرزة بالذهب والحرير، لأنه إتلاف غير مأذون فيه. وظاهر الأخبار أفضلية الحمراء (4). ولو تعذرت الأوصاف في الحبرة اتفاقا كفى بعضها، فإن لم يوجد فلفانة أخرى.
السادسة: يزادان أيضا خرقة لشد الفخذين، وتسمى: الخامسة، طولها ثلاث أذرع ونصف، ويلف بها فخذاه لفا شديدا. والرجل عمامة والمرأة خمار، لخبر معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام): (يكفن الميت في خمسة أثواب:
قميص، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة) (5). وهذا الخبر يدل على أن العمامة من الكفن.
وفي خبر يونس عنهم: (خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة) (6).