الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
وقول
الصادق (عليه السلام)
في خبر
عبد الله بن سنان
: (لا بأس بدخنة كفن
الميت
، وينبغي للمسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر) (1) لا ينفي الكراهية بل يشعر بها، وحمله الشيخ على
التقية
(2).
(١)
التهذيب ١: ٢٩٥
ح ٨٦٧،
الاستبصار ١: ٢٠٩
ح ٧٣٨.
(٢)
التهذيب ١: ٢٩٥
،
الاستبصار ١: ٢٠٩
.
(٣٥٢)
مفاتيح البحث:
الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام
(1)
،
عبد الله بن سنان
(1)
،
الموت
(1)
،
التقية
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب
39
2
المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات
40
3
بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله
40
4
تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة
40
5
الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي
41
6
الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا
42
7
في اثبات جواز تجزي الاجتهاد
43
8
الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي
43
9
وجوب تقليد الأعلم الأورع
43
10
الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله
44
11
الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
44
12
الدليل الأول: الكتاب
44
13
تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية
45
14
ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول
46
15
والظاهر الدليل الثاني: السنة
47
16
تعريف السنة وتقسيماتها
47
17
الدليل الثالث: الإجماع
49
18
تعريف الإجماع وذكر أحكامه
49
19
الدليل الرابع: العقل
52
20
تقسيمات الدليل العقلي
52
21
الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة
54
22
الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات
63
23
كتاب الصلاة
65
24
تعريف الصلاة لغة وشرعا
65
25
شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب:
69
26
الباب الأول: الطهارة
69
27
تعريف الطهارة لغة وشرعا
69
28
فصول أربعة يقع البحث فيها
69
29
الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء)
71
30
الأمور الثمانية العارضة للماء
71
31
العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة
71
32
العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه
75
33
العارض الثالث: كونه ماء بئر
87
34
العارض الرابع: استعمال الماء
103
35
العارض الخامس: غصبية الماء
105
36
العارض السادس: صور الاشتباه
105
37
العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان
106
38
العارض الثامن: كونه سؤرا
106
39
خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا
110
40
في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة
110
41
الأول والثاني: البول والغائط
110
42
الثالث والرابع: المني والدم
111
43
الخامس: الميتة
113
44
السادس والسابع: الكلب والخنزير
113
45
الثامن: المسكرات
114
46
التاسع: الفقاع
115
47
العاشر: الكافر
115
48
مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم
117
49
الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس
117
50
الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل
117
51
الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين
117
52
الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة
117
53
السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك
118
54
السابعة: ذاتية نجاسة الميت
118
55
الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
118
56
التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله
118
57
العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة
118
58
الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة
118
59
الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير
118
60
الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء
119
61
الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين
119
62
الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة
119
63
في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و..
122
64
الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
123
65
الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول
124
66
الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس
128
67
الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض
129
68
السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا
129
69
السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة
130
70
الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس
130
71
التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة
131
72
العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به
131
73
الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه
131
74
الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث
131
75
الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة
132
76
الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق
132
77
الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها
132
78
السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
133
79
السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع
135
80
الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي
136
81
التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره
139
82
العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر
140
83
الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس
142
84
خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة
145
85
الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة
149
86
الثالث: المتخذة من العظام
149
87
الرابع: المتخذة من الجلد
149
88
الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة
149
89
النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام
149
90
الثاني: الاستطابة، وهي نوعان:
156
91
النوع الأول: الاستطابة المطلقة
156
92
النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان:
162
93
المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه
162
94
المطلب الثاني: الاستنجاء
169
95
الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان:
177
96
المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد
177
97
المطلب الثاني: النظر في مسوغه
182
98
الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان:
193
99
المطلب الأول: في الوضوء والغسل
193
100
المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة:
209
101
الأول: الموجبة للوضوء وحده
209
102
الثاني: الموجبة للغسل وحده
215
103
الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين
217
104
الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة
219
105
المقام الثاني: الحيض
227
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org