وأقله مسماه، قاله في المعتبر، لصدق الامتثال (1).
واختلف الأصحاب في تقديره.
فالشيخان والصدوق: أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم (2).
والجعفي: أقله مثقال وثلث، قال: ويخلط بتربة مولانا الحسين (عليه السلام).
وابن الجنيد: أقله مثقال، وبه رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) (3).
وفي مرسلة عنه (عليه السلام): (مثقال ونصف) (4).
وأوسطه أربعة مثاقيل، لرواية الحسين بن مختار عن الصادق (عليه السلام) (5).
وحملها في المعتبر كلها على الفضيلة (6) تطييبا لمواضع العبادة، وتخصصا لها بمزيد العناية.
وأكثره مر (7) وابن البراج جعله ثلاثة عشر درهما ونصفا (8).
ولا يشاركه الغسل في هذه المقادير، قطع به الأكثر.
وابن إدريس فسر المثاقيل بالدراهم (9) نظرا إلى قول الأصحاب، وطالبه ابن طاوس - رحمه الله - بالمستند.
واختلف الأصحاب في تحنيط ما عدا السبعة والصدر، من الأنف والسمع.
والبصر والفم.